تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢
(الجواب عن الروايات المعارضة) في كل وقت منها صلاة الاحرام [١] الحديث - هو عدم الاكتفاء بالاتيان بالفريضة بل لا بد من الاتيان بنافلة الاحرام وان كان في وقت الفريضة الا ان في صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فان كانت مكتوبة احرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرهما [٢] الخبر - هو ظهور كفاية الاحرام بعد المكتوبة أي الفريضة. وكذا صحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة [٣] وحملهما عى كون الاحرام بعد المكتوبة وبعد نافلة الاحرام خلاف الظاهر، ورواية فقه الرضا غير قابلة للاعتماد لما عرفته غير مرة من عدم العلم باستناده الى مولانا الرضا عليه السلام وصحيحة معاوية وكذا رواية ابى بصير يمكن حمل اطلاقهما على غير ما إذا اتى بالفريضة، وهو ما إذا اراد
[١] الوسائل الباب ١٩ من ابواب الاحرام الحديث ١
[٢] الوسائل الباب ١٨ من ابواب الاحرام الحديث ١
[٣] الوسائل الباب ١٦ من ابواب الاحرام الحديث ١