تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠
(استحباب النافلة قبل الاحرام) ورواية ابى بصير عنه عليه السلام قال: تصلى للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها [١]. ورواية ادريس بن عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ياتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم الى المغرب قلت فان ابى جماله ان يقيم عليه قال: ليس له ان يخالف السنة قلت أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال لا بأس به ولكني اكره الشهرة وتأخير ذلك احب الى قلت: كم اصلى إذا تطوعت؟ قال اربع ركعات [٢]. هذا ولكن عن الاسكافي القول بوجوب هذه الصلاة اعني ركعتي الاحرام أو الاربع أو الست نظرا الى ظواهر الاخبار خصوصا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة التى قال الصادق عليه السلام فيها لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة [٣]. وقال السيد الطباطبائى يف العروة الوثقى وقيل بوجوب ذلك (أي وقوع الاحرام عقيب فريضة أو نافلة لجملة من الاخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب
[١] الوسائل الباب ١٨ من ابواب الاحرام الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ١٩ من ابواب الاحرام الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من ابواب الاحرام الحديث ١.