تقريرات الحج - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣
(بيان افعال الحج على نحو الاجمال) عند طرق المانع لا الاحرام الظاهرى من التعري و لبس الثوبين كما عن ابن ادريس حيث قال - على ما حكى عنه -: ان المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية وحاصل مراده قدس سره انه عند التقية مثلا أو المرض إذا وصل الى الميقات يحرم عند نفسه بالنية ويلبى عند نفسه من دون ان يظهره، فإذا زال المانع اظهره، بان لبس ثوبي الاحرام وتعرى من المخيط الا ان هذا تأويل للرواية الصحيحة حيث ان ظاهرها هو جواز تأخير ٧ الاحرام لا الصورة الظاهرة منه. (المبحث ٣ في افعال الحج:) والواجب منها اثنى عشر الاول الاحرام الثاني الوقوف بعرفات الثالث المبيت ٧ الرابع: النزول [ ٧ بالمشعر ] بمنى الخامس رمى الجمرات الثلاث، السادس الذبح بمنى السابع الحلق بمنى الثامن الطواف أي طواف الحج التاسع ركعتا الطواف العاشر السعي بين الصفا والمروة، الحادى عشر طواف النساء الثاني عشر