إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - المطلب الثاني في بيع الحيوان
سقط من الثنيا [١] بحسابه.
و بيع الزرع قصيلا، و على المشتري قطعة، فإن لم يقطعه قطعه [٢] البائع أو طالبه بالأجرة، و كذا النخل لو شرط قطع الثمرة.
و أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة و غيرها، بزيادة و نقصان، قبل القبض و بعده.
و بيع الثمرة على النخلة [٣] بالأثمان و غيرها، لا بالتمر و هي المزابنة، و لا الزرع بحب منه [٤] و هي المحاقلة، إلّا العريّة بخرصها تمرا من غيرها، بشرط التعجيل لا القبض، و لا يجب تماثل خرص تمرها [٥] عند الجفاف و ثمنها، و لا عريّة في غير النخل.
و التقبيل [٦] بشرط السلامة، و لو مرّ بثمرة لم يجز التناول على رأي، و لا أخذ شيء منها.
المطلب الثاني: في بيع الحيوان
كلّ حيوان مملوك يصح [٧] بيعه و أبعاضه المشاعة لا المعينة، إلّا الآبق منفردا، و أمّ الولد مع وجوده و القدرة على الثمن أو إيفائه، و الوقف، و العمودين للمشتري، و المحرمات عليه نسبا و رضاعا [٨].
قيل: و لو استثنى البائع الرأس و الجلد كان شريكا بقدر القيمة، و كذا
[١] أى: من الاستثناء.
[٢] في (م): «قطع».
[٣] في (م): «النخل».
[٤] لفظ «منه» لم يرد في (م).
[٥] في حاشية (س): «ثمرها خ ل».
[٦] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «أى: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم».
[٧] في (م): «يجوز».
[٨] فلا يصح بيعها.