إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠ - الأول تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة،
الأول تكره الاستدانة إلّا مع الحاجة،
و يستحب الإقراض، فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، و الإيجاب مثل [١]: أقرضتك، أو ما أدّاه مثل: انتفع به أو تصرف فيه، و القبول: قبلت و شبهه.
و لو شرط النفع حرم- حتى شرط الصحيح عوض المكسر- و لم يفد الملك، و لو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
و كلّ مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصحّ إقراضه، فإن كان مثليا ثبت في الذمة مثله، و إلّا القيمة وقت التسليم.
و لا يجب دفع العين و إن كانت موجودة، و يملك [٢] المقترض بالقبض، و لا يلزم تأجيل الحال إلّا أن يشرط في لازم.
و تجب نية القضاء مع غيبة المالك، و الوصية به مع أمارة الموت و عزله، و لو مات المالك سلّمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه، و لو جهله تصدّق به عنه مع اليأس.
و يجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر و شبهه، و لا تصحّ قسمة ما في الذمم، و لو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي،
[١] لفظ «مثل» لم يرد في (س) و (م).
[٢] في (س) و (م): «و يملكه».