إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - المقصد الأول في الجنابة
فهنا [١] مقاصد:
المقصد الأول: في الجنابة
و هي تحصل للرجل و المرأة: بإنزال المني [٢] مطلقاً، و بالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، و في دبر الآدمي كذلك و إن لم ينزل.
و لو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، و الدفق، و فتور الجسد، و في المريض لا يعتبر الدفق.
و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّاً وجب الغسل، و لا يجب في المشترك.
و يحرم عليه: قراءة العزائم، و أبعاضها، و مسّ كتابة القرآن، أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه و أئمته [٣] (عليهم السلام)، و اللبث في المساجد، و وضع شيء فيها، و الاجتياز في المسجدين.
و يكره: الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق، و مسّ المصحف، و النوم إلّا بعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبعين [٤].
و يجب عليه الغسل، و يجب فيه: النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و الترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلّا في الارتماس.
[١] في (م): «و هنا».
[٢] في (س): «بالإنزال للمني».
[٣] في (س): «أو شيء مكتوب عليه اسم اللّه تعالى و أسماء أنبيائه أو أئمته».
[٤] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع)، و روض الجنان: ٥٠ و ٥١، و مجمع الفائدة و البرهان ذكر النص فيها هكذا: «و قراءة ما زاد على سبع آيات، و تشتد الكراهة فيما زاد على سبعين» و كذا نقل السيد العاملي في المفتاح: ١- ٣٢٧ عن الإرشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين.