إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٤ - الفصل الأول في الشرائط
و اجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و اجرة الناقد و وزّان الثمن على المشتري، و اجرة الدلّال على الآمر، و لو باع و اشترى فاجرة البيع على آمره و اجرة الشراء على آمره.
و الدلّال أمين، و القول [١] قوله في عدم التفريط، و القيمة معه.
المطلب السادس: في الشفعة
و فيه فصلان:
الفصل الأول في الشرائط:
إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما يقع [٢] عليه العقد بشروط ثمانية:
الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين.
و لو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، و لو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة، و لو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك.
الثاني: انتقال الحصة بالبيع.
فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمّن العقد عوضا أو لا.
الثالث: كون المبيع مما لا ينقل و يحول.
كالأرضين و البساتين و الدور، و لا تثبت فيما ينقل كالأثاث و الحيوان على رأي، و تثبت في النخل و الشجر و البناء تبعا للأرض [٣]، لا في الثمرة و إن كانت على الأصل و بيعا معا.
الرابع: أن يكون المبيع مما تصحّ قسمته.
.
[١] في (م): «فالقول».
[٢] في (س) و (م): «وقع».
[٣] لفظ «للأرض» لم يرد في (س) و (م).