إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - المقصد الثاني في الحيض
إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كلّ شهر بسبعة أيام أو بثلاثة [١] من شهر و عشرة من آخر، و المضطربة بالسبعة أو الثلاثة و العشرة.
و لو ذكرت أول الحيض أكملته [٢] ثلاثة، و لو ذكرت آخره فهو نهايتها، و تعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، و تغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت محتمل، و تقضي صوم أحد عشر.
و لو ذكرت العدد خاصّة عملت في كلّ وقت ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل الانقطاع، و تقضي صوم عادتها.
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، و لو زاد فالزائد و ضعفه حيض، كالخامس و السادس لو كان العدد ستة في العشرة.
و كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.
و لو رأت ثلاثة و انقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.
و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر [٣]، و إلّا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل و تصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته [٤]، و إلّا فلا، و المبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.
و قد تتقدم العادة و تتأخر، فلو [٥] رأت العادة و الطرفين، أو أحدهما و لم يتجاوز [العشرة] [٦] فالجميع حيض، و إلّا فالعادة.
و يجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، و يحرم عليها كلّ مشروط
[١] في (م): «أو ثلاثة».
[٢] في (س): «أكملت».
[٣] في (م): «فطاهرة».
[٤] في (س) و (م): «ما صامت».
[٥] في (س) و (م): «و لو».
[٦] زيادة من (م).