إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥ - المطلب الرابع فيما تستحب فيه الزكاة
و لو شهد عليه اثنان حكم عليه، و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، و لا زكاة لو نقصت الأجناس و إن زادت مع الانضمام.
المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة
[و هي] [١] أصناف:
الأول: مال التجارة [و] [٢] هو: ما ملك [٣] بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك.
و إنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، و طلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته و لو حبّة سقط الاستحباب، و كذا لو نوى القنية [٤] في الأثناء.
و لو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، و لو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، و تتعلّق بالقيمة لا بالمتاع.
و لو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحب، و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية، و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل إلى حصته و أخرج عنهما.
و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينض [٥].
الثاني: كلّ ما ينبت [٦] من الأرض مما يدخل المكيال و الميزان غير
[١] في (الأصل): «و فيه» و ما أثبتناه من (س) و (م).
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] في (م): «ما يملك».
[٤] قال الجوهري: «قنوت الغنم و غيرها قنوة و قنوة، و قنيت أيضا قنية و قنية: إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة» الصحاح ٦- ٢٤٦٧ قنا.
[٥] نض المال ينض: إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا، انظر: النهاية ٥- ٧٢ نضض.
[٦] في (س): «نبت».