إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - المطلب الثاني الذبح
يستقبلهما [١]، و يجوز الرمي عن العليل.
المطلب الثاني الذبح:
و يجب ذبح الهدي أو نحره على المتمتع و إن كان مكّيا، و يتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون و بين أمره بالصوم، فإن أدرك المشعر معتقا تعيّن الهدي مع القدرة.
و يجب فيه: النية منه أو من الذابح عنه، و ذبحه يوم النحر بمنى قبل الحلق [٢]، و الوحدة [٣]، و يجزي المندوب عن سبعة و عن سبعين من أهل الخوان الواحد [٤].
و لاتباع ثياب التجمل فيه [٥]، و لا يجزي لو ذبح الضال عن صاحبه، و لا يجوز إخراج شيء منه عن منى.
و يجب أن يكون من النعم، ثنيا من الإبل، و هو الذي دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنته.
و تاما، فلا يجزي العوراء، و العرجاء البيّن، و لا اللاتي انكسر قرنها الداخل، و لا المقطوعة الاذن، و لا الخصي، و لا المهزول، و هو: الذي ليس على كليتيه شحم.
فإن اشتراها سمينة فخرجت مهزولة، أو أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأ، و لو اشتراه [٦] على أنه تام فظهر ناقصا لم يجزء.
[١] أى: و في غير جمرة العقبة يستقبل القبلة و الجمرة.
[٢] في (س) و (م): «قبل الحلق بمنى».
[٣] يعنى: أن يكون واحد عن واحد، فلا يجزي الواحد عن اثنين.
[٤] قال المحقق السبزواري: «المراد بكونهم أهل خوان واحد: كونهم رفقة مختلطين في الأكل، و قيل: ان ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد، و الأول أقرب» ذخيرة المعاد: ٦٦٥.
[٥] أي: في الهدى.
[٦] في (م): «اشتراها».