إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - المقصد الرابع في إحرام الحج و الوقوف
و يستحب: الوقوف في الميسرة في السفح [١]، و الدعاء له و لوالديه و للمؤمنين بالمنقول، و أن يضرب خباه بنمرة، و أن يجمع رحله، و يسدّ الخلل به و بنفسه، و الدعاء قائماً.
و يكره: راكبا، و قاعدا، و في أعلى الجبل.
و لا يجزي [٢] لو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثويّة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر.
و يستحب: الاقتصاد في سيره، و الدعاء عند الكثيب الأحمر، و تأخير العشاءين إلى المشعر و لو تربع الليل [٣]- فإن منع في الطريق صلّى- و الجمع بأذان و إقامتين، و تأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.
و يجب فيه: النية، و الوقوف بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا فعليه دم [٤] شاة، و لا يبطل حجه إن كان وقف بعرفة.
و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبل الفجر و لا شيء عليهما، و كذا الناسي.
و لا يقف بغير المشعر، و حدّه: ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى [٥] وادي محسر، و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل، و لو نواه و نام [٦] أو جنّ أو أغمي عليه صحّ وقوفه على رأي.
و يستحب: الوقوف بعد صلاة الفجر، و الدعاء، و وطء الصرورة المشعر
[١] قال المحقق السبزواري: «الظاهر أن المراد ميسرته بالإضافة إلى القادم اليه من مكة.
و سفح الجبل: أسفله حيث يسفح فيه الماء و هو على مضجعه» ذخيرة المعاد: ٦٥٣.
[٢] في (م): «و لا يجزيه».
[٣] في (س) و (م): «و لو بربع الليل».
[٤] لفظ «دم» ليس في (س) و (م).
[٥] في (س) و (م): «الى».
[٦] في (م): «فنام».