إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - الثالث فيما فيه الوكالة
الثاني: الوكيل
و يعتبر فيه: البلوغ، و العقل، و الإسلام إن كان الغريم مسلما، و لا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا [١].
و ينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة.
و لا تبطل بارتداد الوكيل، و لا تصحّ نيابة المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح و شراء الصيد.
و للمرأة أن تتوكّل حتى في نكاح نفسها و طلاقها، و للعبد أن يتوكّل بإذن المولى و إن كان [٢] في عتق نفسه، و المحجور عليه للسفه و الفلس في المال و غيره.
الثالث: فيما فيه الوكالة
و له شرطان: أن يكون مملوكا للموكّل، و قبوله للنيابة.
فلو وكّله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح، و لو وكّله فيما تعلّق [٣] غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح و القسمة و العبادات مع القدرة- إلّا في الحجّ المندوب و أداء الزكاة- لم يصح، و لو وكّله فيما لا يتعلّق غرض الشارع بالمباشرة صح، كالبيع و عقد النكاح و الطلاق- و إن كان الزوج حاضرا.
على رأي، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي- و المطالبة بالحقوق و استيفائها.
و لا يجوز في المعاصي، كالسرقة و الغضب و القتل، بل أحكامها تلزم المباشر.
و في صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال، و كذا الإشكال في التوكيل في الإقرار، و لا يقتضي ذلك إقرارا، و لا يشترط في توكيل الخصومة رضا الغريم.
[١] لفظ «ان كان الغريم كافرا» لم يرد في (م).
[٢] في (م): «كانت».
[٣] في (م): «يتعلق».