إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - المطلب الثالث في الربا
غريمه حاضرا أو غائبا.
و لو ادعى البائع البراء [١] فالقول قول المشتري مع اليمين و عدم البينة، و قول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة و شهادة الحال.
و ترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، و الشاة [٢] المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم [٣] المثل.
و تختبر التصرية بثلاثة أيام، و تثبت في الشاة و البقرة و الناقة على إشكال، لا في الأمة و الأتانة [٤]، و لو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.
و الإباق القديم، و عدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، و الثقل في البرز [٥] و شبهه الخارج عن العادة، و بول الكبير في الفراش عيوب.
أما تحمّر [٦] الوجه، و وصل الشعر، و الثيبوبة فليست عيبا [٧]، لكن يثبت بها الردّ لو شرط أضدادها و لا أرش.
و يرد الرقيق من الجنون و الجذام و البرص الحادثة ما بين العقد و سنة لا أزيد مع عدم التصرف، و معه الأرش خاصة.
المطلب الثالث: في الربا
و تحريمه معلوم من الشرع، و إنّما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا
[١] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، و في (ع): «البراءة» و لعله أولى.
[٢] في (س): «أو الشاة».
[٣] في (م): «تعذر».
[٤] في (م): «و الاتان».
[٥] قال المقدس في مجمعه: «حب يؤخذ منه دهن فيقال له دهن الكتان».
[٦] في (س) و (م): «تحمير».
[٧] في (س) و (م): «عيوبا».