إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - النظر السادس فيما يتبع الطهارة
تتمة
لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرب اختيارا، و لو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا و تيمم.
و يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت [١] البالوعة فوقها، و إلّا فخمس.
و أسئار الحيوان كلّها طاهرة، عدا الكلب و الخنزير و الكافر و الناصب.
و المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهّر [٢]، و في رفع الخبث نجس، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا. إلّا ماء الاستنجاء فإنه ظاهر، ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
و غسالة الحمّام نجسة، ما لم يعلم خلوّها من النجاسة.
و تكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الأواني، و المسخن بالنار في غسل الأموات، و سؤر الجلّال، و آكل الجيف، و الحائض المتهمة، و البغال، و الحمير، و الفأرة، و الحية، و ما مات فيه الوزغ و العقرب.
النظر السادس فيما يتبع الطهارة
النجاسات عشرة: البول و الغائط [- ١- ٢٩٨- ١] من ذي النفس السائلة غير المأكول، بالأصالة كالأسد أو بالعرض [٣] كالجلّال.
و المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا.
[١] في (س): «أو كانت» و في (م): «و ان كانت».
[٢] في (س) و (م): «و مطهر».
[٣] في (م): «بالعارض».