إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - الأول الموكل
فيطالب بتفسير الألف، و يقبل لو بقي بعد الاستثناء شيء.
و لو قال: ألف درهم إلّا ثوبا طولب بتفسير القيمة و أسقطت، و لو استوعبت لم يسمع و طولب بالمحتمل.
و لو قال: ألف إلّا شيئا طولب بتفسيرهما، و يقبل مع عدم الاستغراق.
و لو عقب الجملتين بالاستثناء رجع إلى الأخيرة، إلّا أن يقصد عوده إليهما.
و لو قال: له درهم و درهم إلّا درهما بطل الاستثناء و إن ردّه إليهما، و يبطل الاستثناء المستوعب.
المقصد [السابع] [١] في الوكالة
و فيه مطلبان:
الأول: في أركانها
و هي أربعة:
الأول: الموكل
و شرطه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية. فلا يصحّ توكيل الصبي و المجنون و المحجور عليه في المال و العبد، و لو وكّل العبد في الطلاق و المحجور عليه للفلس و السفه فيما لهما فعله صح.
و للأب و الجد له أن يوكّلا عن الصبي، و كذا للوصي- و ليس للوكيل أن يوكل إلّا بالإذن الصريح أو القرينة، و لو وكّله في شراء نفسه من مولاه صح- و للحاضر أن يوكّل في الطلاق كالغائب على رأي، و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء.
و يكره لذوي المروات مباشرة الخصومة، بل يوكّلون من ينازع.
[١] في (س): «السادس» و المثبت من (م) و هو الصحيح.