إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١ - المقصد الرابع في صلاة الكسوف
و يكره التنفّل بعدها و قبلها، إلّا بمسجد النبي (عليه السلام) [١]، فإنه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه.
المقصد الرابع: في صلاة الكسوف
تجب عند كسوف الشمس، و [خسوف] [٢] القمر، و الزلزلة، و الآيات، و الريح المظلمة، و أخاويف السماء صلاة ركعتين، في كلّ ركعة خمسة ركوعات: يكبّر للإحرام، ثم يقرأ الحمد و سورة، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيصلّي الثانية كذلك، و يتشهد، و يسلّم.
و يجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع [فيتمّها] [٣] من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركعات الاولى، و كذا السورة في الثانية.
و وقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، فلو قصر عنها سقطت، و كذا الرياح و الأخاويف، و لو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها واجبا، أما لو جهلها فلا قضاء، إلّا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع، و وقت الزلزلة مدة العمر، و يصلّيها أداء و إن سكنت.
و يستحب الجماعة، و الإطالة بقدره، و الإعادة لو لم ينجل، و قراءة الطوال، و مساواة الركوع و السجود للقراءة، و التكبير عند الرفع- إلّا في الخامس و العاشر فيقول: سمع اللّه لمن حمده [٤]- و القنوت خمسا.
و يتخيّر لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيّق الحاضرة، و تقدم على النافلة و إن خرج وقتها.
[١] في (س) و (م): (صلى اللّه عليه و آله).
[٢] زيادة من (م).
[٣] في (الأصل) و (م): «يتمها» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (س).
[٤] لفظ «لمن حمده» ليس في (س) و (م).