إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٨ - المقصد الثاني في الجمعة
الغيبة و إمكان الاجتماع قولان [١].
و لو صلّى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلّاها، و إلّا أعاد ظهره.
و تدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، و لو انفضّ العدد في الأثناء أتمّ الجمعة، و لو انفضّوا قبل التلبّس بالصلاة سقطت.
و يجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، و تأخيرهما عن الزوال، و الفصل بين الخطبتين بجلسة، و رفع صوته حتى يسمع العدد.
و لو صلّيت فرادى لم تصح، و لو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، و إلّا اللاحقة و المشتبهة، و المعتق بعضه لا تجب عليه و إن اتفقت في يومه.
و يحرم: السفر بعد الزوال قبلها، و الأذان الثاني، و البيع و شبهه بعد الزوال و ينعقد.
و يكره السفر بعد الفجر.
و في وجوب الإصغاء و الطهارة في الخطبتين [٢] و تحريم الكلام قولان [٣].
[١] فقيل به، و هو مختار الشيخ في النهاية: ٣٠٢، و المحقق في الشرائع ١- ٩٨، و غيرهما.
و قيل بعدمه، و هو مختار السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: ٢٧٢، و سلار في المراسم: ٢٦٢، و ابن إدريس في السرائر: ٦٦، و غيرهم.
[٢] في (س) «الخطيب».
[٣] ذهب الى وجوب الإصغاء في الخطبتين: المفيد و البزنطي و المرتضى كما عنهم في المختلف: ١٠٤، و الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣- ١٢٣، و ابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، و القاضي في المهذب ١- ١٠٣، و التقي في الكافي:
١٥٢، و ابن إدريس في السرائر: ٦٣، و خص الشيخ في النهاية: ١٠٥ التحريم بمن يسمع الخطبة.
و ذهب الى عدم وجوب الإصغاء في الخطبتين: الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣- ١٢٢، و غيره.
و ذهب الى اشتراط الطهارة في الخطبتين: السيد في الإصباح كما عنه في المفتاح ٣- ١١٩، و الشيخ في المبسوط ١- ١٤٧، و غيرهما.
و ذهب الى عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين: ابن إدريس في السرائر: ٦٣، و المحقق في الشرائع ١- ٩٥، و غيرهما.
و ذهب الى تحريم الكلام: المفيد و صاحب كنز الفوائد كما عنهما في المفتاح ٣- ١٢٤، و المرتضى و البزنطي كما عنهما في المختلف: ١٠٤، و الراوندي في فقه القرآن ١- ١٣٦، و ابن حمزة في الوسيلة: ١٠٤، و ابن إدريس في السرائر: ٦٤، و خص الشيخ في النهاية: ١٠٥ التحريم على السامع فقط.
و ذهب الى عدم تحريم الكلام: الشيخ في المبسوط ١- ١٤٧، و الراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح ٣- ١٢٤، و الحلبي في الكافي: ١٥٢.