إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤ - المقصد الثاني في الطواف
و في قلع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، و في الصغيرة شاة و إن كان محلّا، و في الأبعاض قيمة [١]، و يعيدها [٢]، فإن جفت ضمن، و لا كفّارة في قلع الحشيش و إن أثم.
و في الادّهان شاة و لو في الضرورة، و يجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج [٣] و السمن.
و لو تعددت الأسباب تعددت الكفّارة مع الاختلاف، و لو كرر الوطء تكررت الكفّارة، و لو كرر الحلق في وقتين تكررت لا في وقت واحد، و لو كرر اللبس أو الطيب [٤] في مجلس فواحدة، و لو تعدد المجلس تعددت.
و تسقط الكفّارة عن الجاهل و الناسي و المجنون، إلّا في الصيد، فإن الكفّارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد.
و كلّ من أكل ما لا يحلّ للمحرم، أو لبس كذلك فعليه شاة.
المقصد الثاني: في الطواف
و هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا، و يقضيه في السهو، و لو تعذّر استناب [٥].
و يجب فيه: الطهارة، و إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و الختان في الرجل، و النية، و البدأة بالحجر، و الختم به، و الطواف سبعا، و جعل البيت على يساره، و إدخال الحجر، و إخراج المقام، و ركعتاه [٦] في مقام إبراهيم (عليه السلام)، فإن منعه
[١] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع) و ذخيرة المعاد: «قيمته» و الظاهر هو الاولى.
[٢] قال المحقق السبزواري: «أي الشجرة، يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى أرض الحرم، و يمكن أن يكون المراد إعادتها إلى مغرسها» ذخيرة المعاد: ٦٢٤.
[٣] الذي هو: دهن السمسم، انظر: مجمع البحرين ٢- ٣١٢ شرج.
[٤] في (م): «و الطيب».
[٥] في (الأصل): «استناب فيه» و لم يرد لفظ «فيه» في (س) و (م).
[٦] أى: ركعتا الطواف.