إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠ - الأول اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموا بشرائط الذمة
على قدر أنصبائهم [١].
و لو قصر المباح أو سيل الوادي، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك، و الشجر [٢] إلى القدم، و النخل [٣] إلى الساق، ثمّ يرسل إلى من يليه، و لا يجب قبل ذلك و إن أدّى إلى ضرّ و تلف الأخير [٤].
خاتمة
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما تفوت معه منفعته، فلو جلس غير مضر ثمّ قام بطل حقّه و إن قام بنية العود، و لو [٥] كان للبيع و الشراء في الرحاب فكذلك، إلّا أن يكون رحله باقيا.
و من سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا، و لو قام و رحله فيه فهو أولى عند العود. و إلّا فلا، و لو استبق اثنان و لم يمكن الجمع أقرع.
و من سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى، فهو أحق لا يجوز إزعاجه، و له المنع من المشاركة.
و لو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها، و لو فارق بطل حقه و إن كان لعذر.
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة و البغاة
و فيه مطلبان:
الأول: اليهود و النصارى و المجوس إذا التزموا بشرائط الذمة
أقرّوا على دينهم،
[١] في (س) و (م): «الانضباء».
[٢] في (س) و (م): «و للشجر».
[٣] في (س) و (م): «و للنخل».
[٤] في (س) و (م): «الى تلف الأخير».
[٥] في (س) و (م): «و ان».