إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٣ - المقام الثاني في باقي المحظورات
و لو مسّها بغير شهوة فلا شيء، و بشهوة شاة و إن لم يمن، و لو قبّلها فشاة، و بشهوة جزور [١].
و لو أمنى عن ملاعبة فجزور، و لو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء، و لو عقد المحرم على محرم فدخل فعلى كلّ منهما كفّارة.
و في الطيب- أكلا، و اطلاء، و بخورا، و صبغا، ابتداء و استدامة- شاة.
و في قصّ كلّ ظفر مدّ [من] [٢] طعام، و في أظفار يديه شاة، و كذا في رجليه، و لو اتحد المجلس فشاة [٣].
و لو أدمى إصبعه بالإفتاء، فعلى المفتي شاة.
و في المخيط دم، فإن اضطرّ جاز و عليه شاة.
و في حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة لكلّ مسكين مدّ، أو صيام ثلاثة أيام.
و في سقوط شيء [بمسّ رأسه] [٤] و لحيته كفّ [من] [٥] طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء.
و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما [٦] إطعام ثلاثة مساكين.
و في التظليل سائرا، و تغطية الرأس و إن كان بالارتماس أو الطين، و قلع الضرس شاة.
و في الجدال مرة كاذبا شاة، و مرتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و صادقا ثلاثا شاة.
[١] بالفتح، و هي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين و دخل في السادسة، يقع على الذكر و الأنثى، انظر: مجمع البحرين ٣- ٢٤٥ جزر.
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] قال المحقق السبزواري: «يعني إذا قص أظفار يديه و رجليه جميعا في مجلس واحد ففيه شاة» ذخيرة المعاد: ٦٢١.
[٤] في (الأصل): «من رأسه» و المثبت من (س) و (م).
[٥] زيادة من (س) و (م).
[٦] في (الأصل): «و في أخذهما» و المثبت من (س) و (م) و (ع) و ذخيرة المعاد.