إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٥ - المقصد السادس في باقي المناسك
و يمرّ الأقرع الموسى على رأسه.
و بعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء، عدا الطيب و النساء و الصيد، فاذا طاف للزيارة حلّ الطيب، فاذا طاف للنساء حللن له.
و يكره المخيط قبل طواف الزيارة، و الطيب قبل طواف النساء.
فاذا فرغ من المناسك مضى إلى مكّة من يومه، و يجوز تأخيره إلى غده لا أزيد، فيطوف للزيارة و يسعى و يطوف للنساء، و يجوز للمفرد و القارن التأخير طول ذي الحجة على كراهية.
[المقصد السادس] [١] في باقي المناسك
فاذا فرغ من الطوافين و السعي رجع إلى منى [و بات] [٢] بها ليالي التشريق، و هي: الحادي عشر، و الثاني عشر، و الثالث عشر.
و يجوز النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لمن اتقى النساء و الصيد، إلّا أن تغرب الشمس بمنى.
و لو بات الليلتين بغيرها وجب عليه شاتان، إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة، و لو بات غير المتقي الثلاث وجب عليه ثلاث شياه، و يجوز أن يخرج من منى بعد نصف الليل.
و يجب أن يرمي كلّ يوم من أيام التشريق كلّ جمرة من الثلاث بسبع حصيات، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى و جمرة العقبة، و لو نقص العدد ناسيا حصل بالترتيب مع أربع لا بدونها [٣].
[١] في (الأصل) و (س) و (م) و ذخيرة المعاد: «المطلب الرابع» و هو خطأ واضح، لان المصنف ذكر في المقصد الخامس أن مطالبه ثلاثة، و الصحيح ما أثبتناه و هو من نسخة (ع) المساعدة.
[٢] في (الأصل) و (س): «فبات» و الاولى ما أثبتناه و هو من (م).
[٣] قال المحقق السبزواري: «يعني إذا أخل ببعض الرميات، فان أتى على المقدمة بأربع رميات حصل الترتيب فيأتي بما بقي و لا تجب عليه الإعادة، بخلاف ما إذا لم يأت بأربع» ذخيرة المعاد: ٦٨٩.