إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٣ - المطلب الثاني الذبح
و يستحب: أن يبرك في سواد، و يمشي في مثله، و ينظر في مثله، و أن يكون معرّفا [١]، و إناثا من الإبل و البقر، و ذكرانا من الضأن و المعز، و نحرها قائمة مربوطة بين الخفّ و الركبة، و الدعاء، و المباشرة مع المعرفة- و إلّا جعل يده مع يد الذابح- و القسمة أثلاثا بين أكله و إهدائه و صدقته [٢].
و يكره: الثور، و الجاموس، و الموجوء.
و لو فقد الهدي و وجد الثمن، خلّفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة.
و لو عجز صام عشرة: ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة و يومان قبله- و يجوز تقديمها [٣] من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة و تأخيرها، فإن خرج ذو الحجة و لم يصمها تعيّن الهدي، و لو وجد الهدي بعد صومها استحب الذبح- و سبعة إذا رجع إلى أهله، فإن أقام انتظر وصول أصحابه أو مضي شهر، و لو مات قبل الصوم صام الولي العشرة على رأي [٤]، و لو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.
و أما هدي القران فلا يخرج عن ملكه، و له إبداله و التصرف فيه و إن أشعره أو قلّده، لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحج، و إن كان للعمرة فبالجزورة [٥].
و لا يجب البدل لو هلك، و لو كان مضمونا كالكفّارات وجب.
و لو عجز هدي السياق [٦] ذبح أو نحر و علّم علامة الهدي، و لو انكسر جاز بيعه و تصدّق بثمنه أو أقام بدله، و لا يتعيّن هدي السياق لصدقة إلّا بالنذر.
[١] أى: الحضر عشية عرفة.
[٢] في (س) و (م): «و صدقته و إهدائه».
[٣] أي: الأيام الثلاثة.
[٤] في (م): «و لو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي العشرة».
[٥] و هو: موضع بين الصفا و المروة.
[٦] أي: عن وصوله إلى منى.