إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - الأول اللباس
المقصد الرابع: ما يصلى فيه [١]
و فيه مطلبان:
الأول: اللباس
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلّا ما استثني [٢]، مملوك أو مأذون فيه- و لو [٣] صلّى في المغصوب عالماً بالغضب بطلت و إن جهل الحكم- من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن [٤] و الكتان و الحشيش، و جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره و ريشه و وبره و إن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، و الخزّ [٥] الخالص، و السنجاب [٦]. و الممتزج بالحرير.
و يحرم الحرير [المحض] [٧] على الرجال إلّا التكة و القلنسوة، و يجوز الركوب عليه و الافتراش له و الكفّ به، و يجوز للنساء.
و يكره: السود عدا العمامة و الخفّ، و الواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، و أن يأتزر على القميص، و يشتمل الصمّاء [٨] أو يصلّي بغير حنك، و اللثام،
[١] في (م): «فيما».
[٢] في (س): «الا لمستثنى».
[٣] في (س) و (م): «فلو».
[٤] في (س) و (م) «كالقطن».
[٥] بتشديد الزاي: دابة من دواب الماء، تمشي على أربع تشبه الثعلب و ترعى من البر و تنزل البحر، لها و بر يعمل منه الثياب، انظر: مجمع البحرين ٤- ١٨ خزز.
[٦] السنجاب هو على ما فسر: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، انظر: مجمع البحرين ٢- ٨٤ سنجب.
[٧] زيادة من (س) و (م).
[٨] هو كما في رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) حين سأله عنه: «أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد» تهذيب الأحكام ٢- ٢١٤، حديث ٨٤١.