إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨ - المقصد الثالث في الاستحاضة و النفاس
بالطهارة [١] كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن، و لا يصح منها الصوم، و لا يصح طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه.
و يحرم: اللبث في المسجد، و قراءة العزائم و تسجد [٢] لو تلت أو استمعت.
و يحرم على زوجها وطؤها [و يعزر] [٣] و يستحب الكفّارة في أوله بدينار، و في أوسطه بنصفه، و في آخره بربعه.
و يكره: بعد انقطاعه قبل الغسل [٤]، و الخضاب، و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز في المساجد، و قراءة غير العزائم، و الاستمتاع منها [٥] بما بين السرة و الركبة.
و يستحب أن تتوضأ عند كلّ [٦] صلاة: و تجلس في مصلّاها ذاكرة، و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.
المقصد الثالث: في الاستحاضة و النفاس
دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.
و الناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح و لا جرح، و الزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، و عن أيام النفاس، و مع اليأس استحاضة.
فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة و تغيير القطنة، و إن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، و إن سالت [٧] وجب مع ذلك غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء [الآخرة] [٨] و هي
[١] في (س): «بطهارة».
[٢] في (س): «فتسجد».
[٣] في (الأصل) و (س): «فيعزر» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (م).
[٤] أى يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.
[٥] لفظ «منها» لم يرد في (س) و (م).
[٦] في (س): «لكل».
[٧] في (س) و (م): «سال».
[٨] زيادة من (س).