إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٧ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة
نزح الجميع: في موت البعير، و وقع المني، و دم الحيض و الاستحاضة، و النفاس، و المسكر، و الفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح [١] أربعة رجال يوماً.
و نزح كرّ: في موت الحمار، و البقرة و شبههما.
و نزح سبعين دلواً من دلاء العادة: في موت الإنسان.
و خمسين: في العذرة [٢] الذائبة، و الدم الكثير [غير الدماء الثلاثة] [٣] كذبح الشاة.
و أربعين: في موت السنور، و الكلب، و الخنزير، و الثعلب، و الأرنب، و بول الرجل، و وقوع نجاسة لم يرد فيها نص [٤] و قيل: الجميع [٥].
و ثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطاً للبول أو العذرة [٦]، و خرء الكلاب.
و عشر: في العذرة اليابسة، و الدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير و الرعاف اليسير.
و سبع: في موت الطير كالنعامة و الحمامة و ما بينهما، و الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت، و بول الصبي، و اغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينيّة، و خروج الكلب حيا.
و خمس: في ذرق الدجاج.
و ثلاث: في موت الحية و الفأرة [٧].
و دلو: في العصفور و شبهه، و بول الرضيع الذي لم يغتذ [٨] بالطعام.
و كلّ ذلك عندي مستحب.
[١] في (س): «تراوح عليها».
[٢] في (س) و (م): «للعذرة».
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و أثبتناه من (م) و في (س): «غير الثلاثة».
[٤] في (س): «و وقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص».
[٥] ذهب اليه: ابن زهرة في الغنية: ٥٥٢، و ابن إدريس في السرائر: ١٠، و غيرهما.
[٦] في (س) و (م): «و العذرة».
[٧] في (س) و (م): «الفأرة و الحية».
[٨] في (م): «يتغذ».