إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠ - الخامس الشجر
انتفاعه به، و تدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، و على البائع النقل و تسوية الحفر، و يتخير المشتري مع الجهل، و لا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها.
الثاني: البستان
و يدخل فيه الأرض و الشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل في القرية و الدسكرة [١] [مع] [٢] الشجر دون المزارع.
الثالث: الدار
و يندرج [٣] فيه الأرض، و الحيطان، و السقوف، و الأعلى و الأسفل- إلّا أن يستقلّ الأعلى بالسكنى عادة و الثوابت، و ما اثبت من المرافق: كالسلّم المثبت، و الخشب المستدخل في البناء، و الأبواب المعلّقة، و الأغلاق و الرفوف المثبتين، و لا تندرج الأشجار- و إن قال بحقوقها [٤]، إلّا أن يقول: و ما أغلق عليه بابه و شبهه- و المنقولات إلّا المفاتيح، و لا الرحى المنصوبة.
الرابع: العبد
و لا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، و في الثياب الساترة للعورة إشكال
الخامس: الشجر
و يندرج فيه الأغصان و الورق و العرق، و يستحق الإبقاء مغروسا و لا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء، و يدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبّرة.
و لو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبّرة فلا انتقال،
[١] قال المقدس في مجمعه: «كأن الدسكرة قرية صغيرة».
[٢] في (الأصل): «بيع» و المثبت هو المناسب للمقام و هو من (س) و (م).
[٣] في (م): «و يدخل».
[٤] بأن يقول: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها.