إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥ - المقصد الثاني في الطواف
زحام صلّى خلفه أو إلى [١] أحد جانبيه.
و يستحب: الغسل لدخول مكّة، و الغسل [٢] من بئر ميمون أو فخ- فإن تعذّر فمن منزله- و مضغ الإذخر [٣]، و دخول مكّة من أعلاها حافيا بسكينة و وقار [٤]، و الغسل لدخول المسجد، و دخوله من باب بني شيبة، و الوقوف عندها، و الدعاء، و الطهارة في النفل، و الوقوف عند الحجر، و حمد اللّه، و الصلاة على النبي و آله (عليهم السلام)، و الدعاء، و الاستلام، و التقبيل، و الرمل [٥] ثلاثا و المشي أربعا [٦]، و التزام المستجار، و بسط اليدين عليه. و إلصاق بطنه و خده به، و التزام الأركان خصوصا العراقي و اليماني، و طواف ثلاثمائة و ستين طوافا- و إلّا فثلاثمائة و ستين شوطا- و التداني من البيت.
و يكره: الكلام فيه بغير الدعاء و القراءة [و الزيادة في النفل] [٧].
و تحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا، فإن زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا، و صلّى للفرض أولا و للنفل بعد السعي.
و لو طاف في النجس عالما أعاد، و لو لم يعلم صحّ، و لو علم في الأثناء
[١] لفظ «الى» ليس في (س).
[٢] لفظ «و الغسل» ليس في (س) و (م).
[٣] و هو: نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت، انظر: مجمع البحرين ٣- ٣٠٦ ذخر.
[٤] لفظ «و وقار» ليس في (س) و (م).
[٥] الرمل: الهرولة، و هي: إسراع المشي مع تقارب الخطى، انظر: مجمع البحرين ٥- ٣٨٥ رمل.
[٦] أى: يهرول في ثلاثة أشواط و يمشي في الأربعة الباقية.
[٧] زيادة من (س) و (م).
و قال المحقق السبزواري: «يحتمل أن يكون المراد: مطلق الزيادة و لو شوطا أو بعضه.، و يحتمل أن يكون المراد: القران بين الطوافين من غير فصل صلاة بينهما» ذخيرة المعاد: ٦٣٦.