إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨ - المطلب الثاني في السهو و الشك
و تبطل: بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمدا و سهوا [١]، و بترك الطهارة كذلك، و بتعمد التكفير، و الكلام بحرفين بما ليس بقرآن و لا دعاء، و الالتفات إلى ما وراءه، و القهقهة، و الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، و البكاء للدنيوية، و الأكل و الشرب إلّا في الوتر لصائم أصابه عطش، و لا يبطل ذلك سهوا [٢].
و تبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، [٣] و بزيادته كذلك، و بزيادة ركعة كذلك، و بنقصان ركعة عمدا، و لو نقصها أو ما زاد سهوا [٤] أتمّ إن لم يكن تكلّم أو استدبر القبلة أو أحدث.
و لو ترك سجدتين و شكّ هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، و لو شكّ قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.
و تبطل: لو شكّ في عدد الثنائية كالصبح و السفر و العيدين فرضا و الكسوف، و في عدد الثلاثية كالمغرب، و في عدد الأولتين مطلقا، و كذا إذا لم يعلم كم صلّى، أو لم يعلم ما نواه.
و يكره: العقص، و الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطّي، و الفرقعة، و العبث، و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و البصاق، و التأوّه بحرف، و الأنين به، و مدافعة الأخبثين أو الريح.
و يحرم قطع الصلاة اختيارا. و يجوز: للضرورة، و الدعاء بالمباح في الدين و الدنيا إلّا المحرّم، و ردّ السّلام بالمثل، و التسميت، و الحمد عند العطسة.
المطلب الثاني: في السهو و الشك
لا حكم للسهو مع غلبة الظن، و لا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة
[١] في (م): «أو سهوا».
[٢] أى: جميع ذلك، من قوله: «و بتعمد التكفير» الى هنا.
[٣] في (س) و (م): «و سهوا».
[٤] أى: و لو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا.