إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - المطلب الثالث في المرابحة و المواضعة
و كلّ ما ينضبط وصفه يصحّ السلم فيه: كالحيوان، و الألبان، و السمون، و الشحوم [١]، و الأطياب، و الثياب، و الثمار، و الأدوية، و في شاة لبون و يلزم ما من شأنها و حامل و ذات ولد.
و لا يجوز في اللحم، و الخبز، و الجلد، و النبل المعمول، و الجواهر، و اللآلي، و العقار، و الأرض.
و لو [٢] قال: إلى ربيع حمل على الأول، و كذا الخميس [٣]، و إلى شهرين حل [٤] بآخرهما، و إلى شهر كذا بأوله.
و ليس ذكر موضع التسليم شرطا، فإن شرطاه لزم، و إلّا انصرف إلى بلد العقد.
و لا يجوز بيعه قبل حلوله، و يجوز بعده قبل قبضه [٥] على البائع و غيره.
و لو رضي بأقل صفة و قدرا صحّ، و لو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد، و لو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، و لو وجد به عيبا ردّه و عاد الحق إلى الذمة سليما، و لو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد، و إن كان منه معيبا كان له الأرش و الرد.
و يقدّم قول مدعي القبض قبل التفرق، و لو أخّر التسليم فللمشتري الفسخ و الإلزام، و يجوز اشتراط سائغ مع السلف.
المطلب الثالث: في المرابحة و المواضعة
يجب ذكر رأس المال قدرا و نقدا فيهما، و قدر الربح و الوضيعة، فيقول: اشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوّم عليّ بكذا، أو هو عليّ بكذا، و لو عمل فيه قال: رأس
[١] في (م): «و الشحوم و السمون».
[٢] في (م): «و ان».
[٣] في (س): «لخميس».
[٤] في (س): «يحل».
[٥] في (م): «القبض».