إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
نائبه على الكفاية، و يتعين [بتعيين] [١] الامام، ثمّ لا يرجع عنهم إلّا أن يفيؤوا، فإن كان لهم فئة يرجعون إليها قتل أسيرهم و تبع مدبرهم و أجهز على جريحهم، و إلّا فلا.
و لا يجوز سبي ذراريهم و لا نسائهم، و لا تملك أموالهم الغائبة، و فيما حواه العسكر مما ينقل و يحول قولان [٢].
و للإمام الاستعانة في قتلهم بأهل الذمة، و يضمن الباغي ما يتلفه على العادل في الحرب و غيرها من مال و نفس.
و مانع الزكاة مستحلا يقتل، و غير مستحل يقاتل حتى يدفعها.
و سبّاب الامام يقتل، و لو قاتل الذمي مع البغاة خرق الذمة.
المقصد الخامس في [٣] الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
و هما واجبان على الكفاية على رأي، إلّا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
و إنما يجبان بشرط: علمهما، و تجويز التأثير، و إصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، و انتفاء الضرر عنه و عن ماله و عن إخوانه.
و يجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية، أو بضرب من الاعراض و الهجر، و باللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، و باليد
[١] في (الأصل): «بتعين» و المثبت من (س) و (م).
[٢] ذهب الى أنها لا تغنم السيد في الناصريات: ٢٦١- و ذهب الى جواز قتالهم بدوابهم و سلاحهم لا على التملك- و الشيخ في المبسوط ٨- ٢٦٦، و ابن إدريس في السرائر: ١٥٩.
و ذهب الى أنها تغنم ابن أبى العقيل و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: ٣٣٧، و الشيخ في النهاية: ٢٩٧، و أبو الصلاح و ابن البراج كما عنهما في المختلف:
٣٣٧، و غيرهم.
[٣] لفظ «في» ليس في (س).