إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤ - النظر الرابع في أسباب التيمم و كيفيته
و لا يصح: بالمعادن، و الرماد، و الأشنان [١]، و الدقيق، و المغضوب، و النجس.
و يجوز بالوحل مع عدم التراب، و بالحجر معه، و يكره بالسبخة [٢] و الرمل.
و لو فقده [٣] تيمم بغبار ثوبه، و لبد سرجه، و عرف دابته.
و الأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة [إلّا لعارض لا يرجى زواله] [٤].
و يجب فيه: النية للفعل لوجوبه أو ندبه متقربا- و لا يجوز رفع الحدث، و يجوز الاستباحة مستدامة الحكم- ثم يضرب يديه على التراب [ثم] [٥] يمسح بهما جبهته من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثم يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى.
و إن كان التيمم بدلًا من الغسل ضرب للوجه ضربة، و لليدين اخرى.
و يجب الترتيب و الاستيعاب، و لا يشترط فيه و لا في الوضوء طهارة غير محلّ الفرض من العينيّة.
و لو أخلّ بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد، و لو عدم الماء و التراب [٦] سقطت أداء و قضاء.
و ينقضه كلّ نواقض الطهارة، و يزيد وجود الماء مع تمكّنه من استعماله، فإن وجده [٧] قبل دخوله تطهّر، و إن وجده و قد تلبّس بالتكبيرة [٨] أتم.
[١] الأشنان: معروف، الذي يغسل به الأيدي، انظر: العين ٦- ٢٨٨ شن.
[٢] السبخة بالفتح واحدة السباخ، و هي: أرض مالحة يعلوها الملوحة، و لا تكاد تنبت الا بعض الأشجار، انظر: مجمع البحرين ٢- ٤٣٣ سبخ.
[٣] قال الشهيد الثاني: «أي جميع ما تقدم، و لا يجوز عود الضمير الى التراب، لأنه أخص مما يجوز عليه التيمم، و الأرض مؤنثة سماعية لا يحسن عود الضمير إليها» روض الجنان: ١٢١.
[٤] زيادة من (م).
[٥] زيادة من (س) و (م).
[٦] في (س): «التراب و الماء».
[٧] في (س): «وجد».
[٨] في (س) و (م): «بالتكبير».