إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٧ - الأول في أقسامها
و المحرم: ما اشتمل على وجه قبح [١].
و هو خمسة:
الأول: بيع الأعيان النجسة.
كالخمر، و النبيذ، و الفقاع، و ما نجس [٢] من المائعات مما لا يقبل التطهير- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء- و الميتة، و كلب الهراش، و الخنزير، و الأرواث، و الأبوال، إلّا بول الإبل.
و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة، بشرط الأعلام.
الثاني: ما قصد به المحرم.
كآلات اللهو و القمار، و الأصنام، و الصلبان، و بيع السلاح لأعداء الدين، و إجارة المساكن للمحرمات و المحمولات لها، و بيع العنب ليعمل خمرا و الخشب ليعمل صنما، و يكره لمن يعملهما.
الثالث: ما لا انتفاع به.
كالخنافس، و الديدان، و الذباب، و القمل، و المسوخ البرية كالقرد و الدب عدا الفيل، و البحرية كالضفادع و السلاحف و الطافي، و في السباع قولان [٣].
الرابع: ما هو حرام في نفسه.
كعمل الصور المجسمة، و الغناء، و معونة الظالمين بالحرام، و النوح بالباطل، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجة، و هجاء المؤمنين، و تعلّم السحر، و الكهانة، و القيافة و الشعبذة، و القمار، و الغش [بما] [٤] يخفى، و تدليس الماشطة،
[١] في (س) و (م): «قبيح».
[٢] في (س) و (م): «و ما ينجس».
[٣] ذهب الى المنع: ابن أبى عقيل كما عنه في المختلف: ٣٤٠، و سلار في المراسم: ١٧٠.
و ذهب الى الجواز ابن إدريس في السرائر: ٢٠٨، و المحقق في الشرائع ٢- ١٠.
[٤] في (الأصل): «لما» و المثبت من (س) و (م).