إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٩ - المطلب الثالث في الصرف
و لو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، و لو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.
و تراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، و يتصدق بالثمن لجهالة أربابه.
و الأثمان تتعين بالتعيين [١]، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل- و كذا لو باع ثوب كتاب فخرج صوفا أو إبريسما- و لو وجد البعض بطل فيه، و يتخيّر المشتري و ليس له الأبدال، و لو كان منه [٢] معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شيء [٣]، و ليس له ردّ المعيب وحده و لا الأبدال، و لو كان غير معيّن فوجده من غير الجنس [٤] فله الأبدال قبل التفرق، و بعده يبطل [٥]، و لو وجد منه معيبا فله الرد، و الإمساك [٦] بغير أرش، و البدل و إن تفرقا.
و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، و لا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلّا بعد الأعلام، و يجوز أن يقرضه شيئا و يشترط أن ينقده بأرض أخرى.
[١] في (س): «بالتعين».
[٢] قال الشهيد في غاية المراد: «الضمير في قوله «منه» يرجع الى الجنس، أى: لو كان الثمن معيبا من الجنس فله الرد و الإمساك بغير شيء».
[٣] في (س): «أرش» و في حاشيتها: «شيء خ ل».
[٤] في (م): «جنس».
[٥] في (م): «بطل».
[٦] في (الأصل): «أو الإمساك» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.