إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - المطلب الثاني في المكان
و النقاب- و يحرم لو منع القراءة [١]- و القباء المشدود في غير الحرب، و الإمامة بغير رداء، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتهم، و الخلخال المصوّت للمرأة، و التماثيل، و الصورة في الخاتم.
و تحرم في جلد الميتة و إن دبغ، و جلد ما لا يؤكل لحمه و إن دبغ، و صوفه و شعره و وبره و ريشه عدا ما استثني، و فيما ستر ظهر القدم كالشمشك [٢]، إلّا الخفّ [٣] و الجورب.
و عورة الرجل قبله و دبره، يجب [٤] سترهما مع القدرة و لو بالورق و الطين، فإن فقد صلّى عريانا [٥] قائماً مع أمن المطّلع، و جالسا مع عدمه، و يومي في الحالين راكعا و ساجدا.
و جسد المرأة كلّه عورة، عدا الوجه و الكفّين و القدمين، و يجوز للأمة و الصبية كشف الرأس.
و يستحب للرجل ستر جميع جسده، و للمرأة ثلاثة أثواب: درع و قميص و خمار.
المطلب الثاني: في المكان
تجوز الصلاة في كلّ مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.
و تبطل في المغصوب مع علم الغصبية و إن جهل الحكم، و لو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا [٦].
[١] أى: و يحرم اللثام و النقاب لو منع كل منهما القراءة.
[٢] الشمشك: بضم الشين و كسر الميم، و قيل: انه المشاية البغدادية، و ليس فيه نص من أهل اللغة، انظر: مجمع البحرين ٥- ٢٧٧ شمشك.
[٣] في (س): «لا الخف».
[٤] في (س) و (م): «و يجب».
[٥] في (س) و (م): «عاريا».
[٦] في (س) و (م): «و لو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز» و كذا في روض الجنان:
٢١٩، و مجمع الفائدة و البرهان، و ذخيرة المعاد: ٢٣٨.
و اعلم: أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسي متعذر، لأنه استشكل- في بحث المكان- من التذكرة ١- ٨٦، و القواعد ١- ٢٨، و النهاية ١- ٣٤١ و لم يرجح شيئا.
و أفتى بالبطلان- في بحث اللباس- من التذكرة ١- ٦٥، و القواعد ١- ٢٧، و النهاية ١- ٣٧٨. و بالصحة في المنتهى ١- ٢٣٠. و لم يرجح شيئا في التحرير ١- ٣٠.
و أوجب الإعادة في الوقت لا خارجه في المختلف: ٨٢.