إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - المقصد السادس في المنذورات
يستدبر بها القبلة [١]، و راكب البحر يثقل و يرمى فيه.
و يستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، و اللحد مما يلي القبلة قدر [٢] الجلوس، و كشف الرأس [٣]، و حلّ العقد [٤]، و جعل التربة معه، و التلقين، و الدعاء، و شرج اللبن، و الخروج من قبل الرجلين، و إهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين، و رفعه أربع أصابع، و تربيعه، و صبّ الماء من قبل رأسه دورا، و وضع اليد عليه، و الترحّم، و تلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، و التعزية قبل الدفن و بعده و تكفي المشاهدة.
و يكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، و نزول ذي الرحم- إلّا في المرأة- [و إهالته] [٥] التراب، و تجديد القبور، و النقل إلّا إلى أحد المشاهد، و دفن ميّتين في قبر، و الاستناد إلى القبر، و المشي عليه.
و يحرم: نبش القبر، و نقل الميت بعد دفنه، و شقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و دفن غير المسلمين في مقابرهم، إلّا الذمّية الحامل من مسلم.
المقصد السادس: في المنذورات
من نذر صلاة و أطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، و لا يتعيّن زمان و لا مكان.
و لو قيّد النذر بهيئة مشروعة تعيّنت، كنذر صلاة جعفر (عليه السلام).
و لو نذر العبد المندوب في وقته تعيّن، و لو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
[١] لفظ «القبلة» لم يرد في (س) و (م).
[٢] في (م): «بقدر».
[٣] أى: للنازل.
[٤] أى: للميت.
[٥] في (الأصل): «و إهالة» و المثبت من (س) و (م).