إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - الركن الثاني المتعاقدان
و لو لم يعتق تخيّر البائع في الفسخ و إن مات العبد، و لو شرط قرضا أو أجلا معيّنا أو ضمينا صحّ.
الركن الثاني: المتعاقدان
و يشترط صدوره من: بالغ، عاقل، مختار، مالك أو مأذون له.
فلو باع الطفل، أو المجنون، أو المغمى عليه، أو السكران- و إن اذن لهم- أو المكره لم يصحّ و لو أجازوا بعد الكمال، إلّا المكره.
و لو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصحّ، و لو اشترى نفسه من مولاه لغيره صحّ.
و للمالك أن يبيع بنفسه و بوكيله، و للأب و الجدّ له و الحاكم و أمينه و للوصي [١] البيع عن الطفل و المجنون مع المصلحة.
و لو باع الفضولي وقف على الإجازة، فيبطل لو فسخ، و لا يكفي الحضور ساكتا فيه.
و للحاكم البيع على السفيه و المفلس و الغائب، و يشترط كون المشتري للمسلم و المصحف- إلّا فيمن ينعتق بملكه- مسلما.
و لو باع المملوك له و لغيره، فإن أجاز المالك صح، و إلّا بطل فيما لا يملك، و يقسّط المسمّى على القيمتين، و يتخيّر المشتري في الفسخ، و لو ضمّه إلى غير المملوك- كالخمر و الخنزير و الحر- قوّم عند مستحلّيه، أو على تقدير العبودية [و قسّط] [٢] المسمّى على القيمتين، و لو علم المشتري في الموضعين فلا خيار.
و لو باع غير المملوك و رجع المالك في العين، رجع [٣] المشتري على البائع بالثمن، و بما غرمه مما لم يحصل [له] [٤] في مقابلته نفع، كالنفقة و قيمة الولد
[١] في (س) و (م): «و الوصي».
[٢] في (الأصل): «و يقسط» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.
[٣] في (م): «يرجع».
[٤] لفظ «له» لم يرد في (الأصل).