إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - الأول في الشرائط
بالوصف أو بغير الوصف على أنّ الأصل الصحة جاز، فإن خرج معيبا تخيّر المشتري بين الرد و الأرش، و مع التصرف الأرش خاصة، و كذا ما يؤدي اختباره إلى فساده [١] كالبطيخ، و لو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه، و الأعمى كالمبصر.
و يجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف، اختلفت أجزاؤه أو اتفقت، و ابتياع قدر معيّن من المتساوي كقفيز من قبة و إن جهلت، لا من المختلف كالذراع من الثوب و الجريب من الأرض.
و يجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و تكفي مشاهدة الأرض و الثوب عن المساحة، و لو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغيّر، فإن [٢] اختلفا فيه قدّم قول المشتري مع يمينه.
و لو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى، و لو تعذر العدّ اعتبر مكيال و حسب الباقي عليه.
و لا يجوز بيع السمك في الآجام و إن ضمّ إليه القصب أو غيره على رأي، و لا اللبن في الضرع و إن ضمّ إليه ما حلب، و لا الجلود على الظهور، و لا الحمل، و لا ما يلقّح الفحل، و كذا كلّ مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.
و يجوز بيع الصوف على ظهور [٣] الغنم على رأي، و المسك في فأره و إن لم يفتق، و الإندار [٤] للظروف ما يحتمل.
و المقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، و الزيادة المتصلة و المنفصلة للمالك، و لو كان بفعله شاركه بقدرها و إن لم تكن عينا، و لو نقص فعليه أرشه، و لو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي.
و لو باعه بدينار غير درهم نسيئة [أو نقدا] [٥] أو مع جهالة النسبة [٦]، أو بما
[١] في (م): «إفساده».
[٢] في (س): «و ان».
[٣] في (س) و (م): «ظهر».
[٤] أى: الاسقاط.
[٥] زيادة من (س) و (م).
[٦] و هي بين الدراهم و الدنانير.