إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - المقصد الثالث في المستحق
الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي [١] في الأربعة.
الثالث: الخيل الإناث السائمة مع الحول يستحب عن كلّ فرس عتيق [٢] ديناران، و برذون دينار [٣].
الرابع: الحلّي المحرم و المال الغائب و المدفون إذا مضى عليه أحوال ثمّ عاد.
الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، و لو بلغ نصابا و حال عليه حول وجبت، و لا يستحب في المساكن و لا الثياب و الآلات [٤] و أمتعة القنية.
المقصد الثالث: في المستحق
يستحق الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء و المساكين، و يشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له و لعياله.
و العاملون عليها، و هم: السعادة لتحصيلها.
و المؤلّفة، و هم: الكفّار الذين يستمالون للجهاد.
وَ فِي الرِّقابِ، و هم: المكاتبون و العبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق.
[١] لفظ «التي» ليس في (س) و (م).
[٢] فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، و قد عتق عتاقة، و الاسم العتق، و الجمع العتاق، انظر: لسان العرب ١٠- ٢٣٦ عتق.
[٣] أى: و عن كل فرس برذون دينار، و البرذون بكسر الباء الموحدة و فتح الذال المعجمة:
التركي من الخيل، و الجمع البراذين، و خلافها العراب، انظر: مجمع البحرين ٦- ٢١٣ برذن.
[٤] في (س): «و لا آلات» و في (م): «و لا الآلات».