إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥
و لو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.
و لو قال: أعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة، و مع عدمها الثلث، و لو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين و من الآخر الثلث.
و لو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، و البطلان.
و لو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، و لو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه، و الضعفان ثلاثة أمثاله على رأي، و كذا ضعف الضعف.
و لو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان اعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان [١] و أوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.
و لو أوصى له بعبد و لآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.
و لو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث، و كذا إن كان بعوض يخرج من الثلث، و إلّا عتق الثلث على رأي و ورث بقدره، و لا تبطل الوصية بالدار لو صارت براحا [٢].
و لو أوصى للفقراء اعطي ثلاثة فما زاد و لا يجب التعميم، و لو قال: أعطوا زيدا و الفقراء، فلزيد النصف.
المطلب الرابع: في تصرفات المريض
كلّ تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث و إن كان صحيحا، و أما المنجّزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة و العتق ففيها قولان [٣]، أقربهما أنها من الثلث، و لو برأ لزمت إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي،
[١] في (س) و (م): «ابنان».
[٢] قال الطريحي: «و البراح بالفتح: المتسع من الأرض لا زرع فيه و لا شجر» مجمع البحرين ٢- ٣٤٢ برح.
[٣] مرت الإشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون.