إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣ - خاتمة
و أولى الناس بها أولاهم بالميراث، و الأب أولى من الابن، و الولد أولى [١] من الجد، و الأخ من الأبوين ممّن يتقرب بأحدهما، و الزوج أولى من كلّ أحد، و الذكر من الأنثى، و الحر من العبد، و الأفقه أولى- فإن لم يكن بالشرائط استناب من يريد، و ليس لأحد التقدم بدون إذنه- و إمام الأصل أولى، و الهاشمي أولى من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي، و يستحب له تقديمه.
و لو أمّت المرأة النساء و العاري [٢] مثله وقف في الصف، و غيرهم يتقدم و إن كان المؤتم واحدا، و تنفرد الحائض بصف.
و لو فات المأموم بعض التكبيرات أتمّ بعد فراغ الامام ولاء و إن رفعت، و يستحب إعادة ما سبق به على الامام.
و لو حضرت جنازة في الأثناء قطع و استأنف واحدة عليهما، أو أتم، و استأنف على الأخرى.
و يستحب للمشيّع: المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها، و التربيع، و الأعلام، و الدعاء عند المشاهدة.
خاتمة
ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي [٣] القبر للرجل، و نقله في ثلاث دفعات، و سبق رأسه، و المرأة [٤] مما يلي القبلة تنزل عرضا.
و الواجب: دفنه في حفيرة [٥] تستر راحتيه و تحرسه عن هوامّ السباع على الكفاية، و إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، و الكافرة الحاملة من مسلم
[١] لفظ «أولى» لم يرد في (م).
[٢] في (س) و (م): «أو العاري».
[٣] في (م): «رجل».
[٤] في (س): «و للمرأة».
[٥] في (س) و (م): «حفرة».