إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٨ - الأول في شرائط الوجوب و وقته
الأول في زكاة المال
و فيه مقاصد:
الأول: في شرائط الوجوب و وقته
إنما تحب على: البالغ، العاقل، الحرّ، المالك للنصاب، المتمكّن من التصرف.
فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي، و يستحب لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، و لو اتّجر لنفسه و كان وليا مليا كان الربح له و الزكاة المستحبة عليه، و لو فقد أحدهما كان ضامنا و الربح لهما و لا زكاة، و تستحب في غلّات الطفل و مواشيه.
و لا زكاة على المملوك، و لا على [١] المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
و لا بدّ من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لا الموصى به إلّا بعد القبول بعد الوفاة، و الغنيمة بعد القسمة، و القرض حين القبض، و ذو الخيار حين البيع.
و لا زكاة في المغصوب، و الغائب عن المالك و وكيله، و الوقف، و الضال، و المفقود- فإن عاد بعد سنين استحب [٢] زكاة سنة- و لا الدين حتى يقبضه و إن كان تأخيره [٣]
[١] لفظ «على» لم يرد في (س) و (م).
[٢] في (س) و (م): «تستحب».
[٣] في (س) و (م) «تأخره».