إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٠ - الأول تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة بشروط أربعة
الحول [و هو] [١] أحد عشر شهرا كاملة، و لو [٢] اختلّ أحد الشروط في أثنائه سقطت، و كذا لو عاوضها [بجنسها] [٣] أو بغيره و إن كان فرارا، و لو ارتدّ عن فطرة استأنف ورثته الحول، و لا ينقطع لو كان عن غيرها.
الثاني: السوم بطول [٤] الحول، فلو [٥] اعتلفت أو [أعلفها] [٦] مالكها في أثنائه و إن قلّ استأنف الحول عند استئناف السوم، و كذا لو منعها الثلج أو غيره، و لا اعتبار باللحظة عادة، و لا تعدّ السخال إلّا بعد استغنائها بالرعي، و لها حول بانفرادها.
الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.
الرابع: النصاب، و هو:
في الإبل اثنا عشر: خمس و فيها [٧] شاة، ثمّ عشر و فيه شاتان، ثمّ خمس عشرة و فيها ثلاث شياه [٨]، ثمّ عشرون و فيها أبع، ثمّ خمس و عشرون و فيه خمس، ثمّ ست و عشرون و فيها بنت مخاض، ثمّ ست و ثلاثون و فيها بنت لبون، ثمّ ست و أربعون و فيها حقّة، ثمّ إحدى و ستون و فيها جذعة، ثمّ ست و سبعون و فيه بنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون و فيه حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون، و هكذا الزائد دائما.
و في البقر نصابان: ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعه، ثمّ أربعون و فيه مسنّة، و هكذا دائما.
[١] في (الأصل): «و هي» و ما أثبتناه من (س) و (م).
[٢] في (س) و (م): «فلو».
[٣] في (الأصل): «بجنسه» و ما أثبتناه من (س) و (م).
[٤] في (س) و (م): «طول».
[٥] في (س) و (م): «و لو».
[٦] في (الأصل) و (م): «علفها» و ما أثبتناه من (س).
[٧] في (س) و (م): «و فيه» في جميع هذه المواضع.
[٨] لفظ «شياه» لم يرد في (س) و (م).