إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٧ - المقصد الثالث في المستحق
و الغارمون، و هم: الذين علتهم [١] الديون في غير معصية.
و في سبيل اللّه، و هو: الجهاد، و كلّ مصلحة يتقرب بها إلى اللّه تعالى، كبناء القناطر و عمارة المساجد و غيرهما.
و ابن السبيل، و هو: المنقطع به و إن كان غنيا في بلده، و الضيف، بشرط إباحة سفرهما.
و يشترط في المستحقين:
الايمان- إلّا المؤلّفة- لا العدالة على رأي، و يعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم، و يعيد المخالف لو أعطى مثله.
و أن لا يكونوا واجبي النفقة، كالأبوين و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا و الزوجة و المملوك، من سهم الفقراء [٢]، و يجوز من غيرهم.
و أن لا يكون [٣] هاشميا، إذا لم يكن المعطي منهم، و هم: أولاد أبي طالب، و العباس، و الحارث، و أبي لهب.
و لو قصر الخمس عن كفايتهم، أو كان العطاء من المندوبة، أو كان المعطي منهم، أو اعطي مواليهم جاز.
و يشترط العدالة في العامل، و علمه بفقه الزكاة، و يتخير الامام بين الجعالة و الأجرة.
و القادر على تكسّب لقوته بصنعة [٤] أو غيرها ليس بفقير و إن كان معه خمسون درهما، و لو قصر تكسّبه جاز و إن كان معه ثلاثمائة.
[١] في (س): «عليهم».
[٢] قال المقدس الأردبيلي في معجمة: «فقوله: من سهم الفقراء قيد للكل، و يحتاج إلى تقدير، أي: إذا كان المعطى من سهم الفقراء و نحوه».
[٣] في (م): «و أن لا يكونوا».
[٤] في (س) و (م): «و القادر على تكسب المئونة بصنعة».