إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - المقصد السادس في المنذورات
عدم الانعقاد [١]، و كذا الكسوف.
و لو قيّد العدد بخمس فصاعدا، قيل: لا ينعقد [٢]، و لو قيّده بأقل انعقد و إن كان ركعة.
و لو قيّده بزمان تعيّن، و لو قيده بمكان له مزية تعيّن، و إلّا أجزأه أين شاء، و هل يجزي في ذي المزية الأعلى؟ فيه نظر.
و يشترط [٣] أن لا تكون عليه صلاة واجبة، و لو نذر صلاة الليل وجب ثمان ركعات.
و كلّ ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة [٤] إلّا الوقت، و حكم اليمين و العهد حكم النذر.
.
[١] قال الشهيد الأول في غاية المراد: «أقول: نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب اختلاف الأصل، فإنه كان فيه لفظة عدم فكشط، و بقي: فالوجه الانعقاد، و على لفظ عدم أكثر النسخ، و هي الموافقة للقواعد من غير تردد و للنهاية بالأقرب».
و قال الشهيد الثاني: «. و يحتمل الانعقاد، و هو الموجود في بعض نسخ الكتاب بحذف لفظة عدم، و قيل: انها كانت ثابتة في الأصل ثم كشطت، فأوجب ذلك اختلاف النسخ» روض الجنان: ٣٢٢.
و قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «ثم اعلم أن النسخة في نذر الهيئة مختلفة، في بعضها: فالوجه الانعقاد، و في الأخر: عدم الانعقاد، و هو يقتضي سوق المتن فتأمل».
و قال المحقق السبزواري: «. و يحتمل الانعقاد، و هو الموجود في بعض نسخ الكتاب، لأنها صلاة و ذكر للّه تعالى» ذخيرة المعاد: ٣٤٥.
و ذكر السيد العاملي أن في أكثر نسخ الإرشاد عدم الانعقاد، و في بعضها الوجه الانعقاد، مفتاح الكرامة ٣- ٢٤٥.
و على كل حال، فلفظ «عدم» مكتوب في حاشية نسخة (الأصل) المقروءة على المصنف مع وجود علامة السقط و التصحيح، و في نسخة (س) المقروءة على المصنف أيضا لفظ «عدم» مكتوب فوق السطر، و في (م) و (ع) ورد بوضوح داخل السطر، فتأمل.
[٢] ذهب اليه ابن إدريس في السرائر: ٣٥٧.
[٣] أي: في صحة نذر الصلاة.
[٤] في (م): «المنذور».