إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٩ - المطلب الثاني في السهو و الشك
الحمد أو السورة حتى يركع، و لا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، و لا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد، أو الذكر في السجودين [١]، أو السجود على الأعضاء، أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما [٢]، و لا للسهو في السهو، و لا الإمام [٣] أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر، و لا مع الكثرة.
و لو نسي الحمد و ذكر في السورة أعادها بعد الحمد، و لو ذكر الركوع قبل السجود ركع، و كذا العكس، و لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي و آله [٤] قضاها، و لو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما، و يسجد للسهو في جميع ذلك [٥] على رأي.
و له شكّ في شيء من الأفعال و هو في موضعه أتى به، فإن ذكر أنه كان قد فعله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، و إلّا فلا.
و لو شكّ في الركوع و هو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي، و إن شكّ بعد انتقاله فلا التفات.
و لو شكّ هل صلّى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا؟ أو هل صلّى ثلاثا أو أربعا؟ بنى على الأكثر، و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
و لو شكّ بين الاثنتين [٦] و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام، و لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع سلّم و صلّى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و لا يعيد لو ذكر ما فعل و إن كان في الوقت.
[١] في (س) و (م): «السجدتين».
[٢] و لم يذكر حتى انتقل عن محله.
[٣] في (س) و (م): «و لا للإمام».
[٤] في (س) و (م): (صلى اللّه عليه و آله).
[٥] اى: من قوله «و لو نسي الحمد» الى آخره.
[٦] في (س) و (م): «اثنتين».