إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥ - الثاني الجنون
المقصد الثالث في الحجر
و فيه مطلبان:
الأول: في أسبابه
و أسبابه ستة:
الأول: الصغر
و يحجر على الصغير في تصرفاته أجمع إلّا [١] أن يبلغ و يرشد.
و يعلم بلوغ الذكر: بالمني، و إنبات الشعر الخشن على العانة، و بلوغ خمس عشرة [٢] سنة.
و الأنثى: بالأولين، و بلوغ تسع، و الحمل و الحيض دليلان.
و الخنثى المشكل: بخمس عشرة، أو المني من الفرجين، أو من فرج الذكر مع الحيض من فرج الأنثى.
و يعلم الرشد: بإصلاح ماله بحيث يتحفظ من الانخداع و التغابن في المعاملات.
و تقبل فيه شهادة عدلين، و شهادة أربع نساء في الأنثى.
و صرف المال في صنوف الخير ليس بتبذير مع بلوغه في الخير، و صرفه في الأغذية النفيسة غير الملائمة لحاله [٣] تبذير، و لو طعن في السن غير رشيد لم يزل الحجر.
الثاني: الجنون
و يمنع من التصرفات أجمع إلّا أن يكمل عقله، و لو كان يعتوره أدوارا صح
[١] في (س) و (م): «الى».
[٢] في (س) و (م): «خمسة عشر».
[٣] في (س): «بحاله».