إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١ - الأول الرمي
و لو ترك الوقوفين معا بطل حجه، عمدا و سهوا [١].
و تسقط أفعال الحج عمّن فاته، و يتحلّل بعمرة مفردة، ثم يقضيه واجبا مع وجوبه.
تتمة
يستحب التقاط الحصى من جمع [٢]، و يجوز من سائر الحرم إلّا المساجد، و يجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.
و يستحب: أن تكون برشا [٣] رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة، و الإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الامام- لكن لا يجوز وادي محسّر [إلّا] [٤] بعد طلوعها، و يتأخر الإمام حتى تطلع- و السعي في وادي محسّر داعيا.
المقصد الخامس: في مناسك منى
و مطالبه ثلاثة:
الأول: الرمي
و يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة بسبع حصيات مع النية بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان و غيره، و لا إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رميا، و لا مع الشكّ في وصولها.
و يستحب: الطهارة، و الدعاء عند كلّ حصاة، و التباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر، و الرمي خذفا، و استقبالها [٥] مستدبر القبلة، و في غيرها
[١] في (م): «أو سهوا».
[٢] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «يعنى المشعر، و هو المزدلفة».
[٣] و هي: المشتملة على ألوان مختلفة، انظر: مجمع البحرين ٤- ١٢٩ برش.
[٤] في (الأصل): «الى» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.
[٥] أي: الجمرة.