إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٩ - المقصد الرابع في كيفية الإخراج
الأصناف، و يجوز تخصيص واحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.
و يحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، و تأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها، و يجوز النقل مع عدم المستحق و لا ضمان، و لو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.
و يستحب صرفها في بلد المال [و] [١] لو كان غير بلده، و يجوز دفع العوض في بلده، و في الفطرة الأفضل صرفها في بلده.
و يدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، و تبرأ ذمّة المالك لو تلفت من [٢] يد أحدهما، و يعطى ذو الأسباب بكلّ [٣] سبب شيئا، و أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في الأول استحبابا.
و لو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، و يستحب [٤] عزلها قبله [٥].
و تجب النية عند الدفع- المشتملة على الوجه، و كونه [٦] عن زكاة مال أو فطرة متقربا- من الدافع [٧]، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، و لو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، و لو نوى بعد الدفع احتمل الاجزاء.
و لو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته و إن كان تالفا فنافلة صحّ، و لو قال:
أو نافلة بطل.
[١] زيادة من (س).
[٢] في حاشية (س): «في خ ل».
[٣] في (س): «لكل».
[٤] في (م): «و استحب».
[٥] قال السبزواري: «أي: قبل حضور الوفاة» ذخيرة المعاد: ٤٦٧.
[٦] في (م): «و كونها».
[٧] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه. «يعنى: يشترط كون النية عند الدفع الى آخره صادرة من الدافع الذي عينه الشارع لذلك».