إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١ - المقصد الثاني في الجماعة
و لو نسي عدد المعيّنة كررها حتى يغلب الوفاء، و لو نسي الكمية و التعيين صلّى أياما متوالية حتى يعلم دخول الواجب في الجملة.
و لو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله، فيصلّي الظهر قبل العصر و بعدها، أو بالعكس لو فاتتا.
و يصلّي مع كلّ رباعية صلاة سفر لو نسي ترتيبه.
و يستحب قضاء النوافل المؤقتة، و لا يتأكّد فائت المرض، و يتصدق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن عجز فعن كلّ يوم استحبابا.
و الكافر الأصلي تجب عليه جميع فروع الإسلام، لكن لا تصح منه حال كفره، فإن أسلم سقطت.
المقصد الثاني [١]: في الجماعة
و تجب في الجمعة و العيدين خاصّة بالشرائط، و تستحبّ في الفرائض خصوصا اليومية، و لا تصح في النوافل، إلّا الاستسقاء و العيدين مع عدم الشرائط، و تنعقد باثنين فصاعدا.
و يجب في الإمام: التكليف، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و أن لا يكون قاعدا [بقائم] [٢]، و لا أمّيا بقارئ.
و لا تجوز إمامة اللاحن و المبدل بالمتقن، و لا المرأة برجل و لا خنثى [٣]، و لا الخنثى [٤] بمثله.
و صاحب المنزل، و المسجد، و الامارة، و الهاشمي مع الشرائط، و إمام الأصل أولى.
و يقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح.
[١] لفظ «المقصد الثاني» ليس في (س).
[٢] في (الأصل) و (س): «بقيام» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (م).
[٣] في (م): «و لا الخنثى».
[٤] في (س) و (م): «و لا خنثى».