إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢ - الأول من يجب عليه
الأول من يجب عليه
يجب جهاد أهل الذمة- و هم: اليهود، و النصارى، و المجوس- إذا أخلّوا بشرائط أهل [١] الذمة. و هي: قبول الجزية، و أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان كالعزم على حرب المسلمين و إمداد المشركين، و أن لا يؤذوا المسلمين بالزنا و اللواط و السرقة و التجسس عليهم و شبهه، و أن لا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر و أكل الخنزير و نكاح المحرمات، و أن لا يحدثوا كنيسة و لا يضربوا ناقوسا و لا يرفعوا بناء، و أن تجري عليهم أحكام المسلمين.
و بالأولين يخرجون عن الذمة، و أما الباقي فإن شرط [٢] في عقد الذمة و أخلّوا به خرجوا، و إلّا قوبلوا بمقتضى شرعنا.
و لو سبّوا النبي (عليه السلام) [٣] قتل [الساب] [٤]، و لو نالوه بدونه عزروا، و لو شرط الكف خرقوا [٥]، و لو أسلموا كفّ عنهم.
[١] لفظ «أهل» لم يرد في (س) و (م).
[٢] في (س) و (م): «شرطه».
[٣] في (م): (صلى اللّه عليه و آله).
[٤] في (الأصل): «السباب» و المثبت من (س) و (م) و هو الأولى.
[٥] أي: لو شرط الكف في عقد الذمة عن سب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و لم يكفوا خرقوا الذمة.